العلامة الحلي

440

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ولا يجوز لمن وجب عليه العمرة أن يعتمر عن غيره ، كالحج ، وينبغي إذا أحرم المعتمر أن يذكر في دعائه أنه محرم بالعمرة المفردة ، فإذا دخل الحرم ، قطع التلبية .